سَأَلتُ أَبَا اِبرَاهِيمَ ع عَن صَدَقَةِ الفِطرَةِ أَ هيِ َ مِمّا قَالَ اللّهُأَقِيمُوا الصّلاةَ وَ آتُوا الزّكاةَ فَقَالَ نَعَم وَ قَالَ صَدَقَةُ التّمرِ أَحَبّ إلِيَ ّ لِأَنّ أَبِي ع كَانَ يَتَصَدّقُ بِالتّمرِ قُلتُ فَيَجعَلُ قِيمَتَهَا فِضّةً فَيُعطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثنَينِ فَقَالَ يُفَرّقُهَا أَحَبّ إلِيَ ّ وَ لَا بَأسَ بِأَن يَجعَلَهَا فِضّةً وَ التّمرُ أَحَبّ إلِيَ ّ قُلتُ فَأُعطِيهَا غَيرَ أَهلِ الوَلَايَةِ مِن هَذَا الجِيرَانِ قَالَ نَعَم الجِيرَانُ أَحَقّ بِهَا قُلتُ فأَعُطيِ الرّجُلَ الوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصيُعٍ وَ أَربَعَةَ أَصيُعٍ قَالَ نَعَم فَهَذَا الخَبَرُ يَحتَمِلُ أَشيَاءَ مِنهَا أَن يَكُونَ إِنّمَا اختَارَ التّفرِيقَ فِي حَالِ التّقِيّةِ لِأَنّ مَذهَبَ جَمِيعِ العَامّةِ يُوَافِقُ ذَلِكَ وَ لَا يُوَافِقُنَا عَلَي وُجُوبِ إِعطَاءِ رَأسٍ لِرَأسٍ وَاحِدٍ وَ الثاّنيِ أَنّهُ لَيسَ فِي الخَبَرِ أَنّهُ يَجُوزُ أَن يُفَرّقَ رَأسٌ وَاحِدٌ وَ يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَشَارَ إِلَي مَن وَجَبَ عَلَيهِ فِطرَةُ رُءُوسٍ كَثِيرَةٍ فَإِنّ تَفرِيقَهُ عَلَي جَمَاعَةٍ مُحتَاجِينَ أَفضَلُ مِن إِعطَائِهِ لِرَأسٍ وَاحِدٍ وَ الثّالِثُ أَن يَكُونَ أَرَادَ ذَلِكَ عِندَ اجتِمَاعِ المُحتَاجِينَ وَ أَن لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَا يُفَرّقُ عَلَيهِمُ الرّأسُ الوَاحِدُ فَإِنّهُ يَجُوزُ التّفرِيقُ وَ رُبّمَا كَانَ ذَلِكَ الأَفضَلَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.