John Shaqi

كَتَبتُ إِلَي الأَخِيرِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيهِ قَضَاءٌ مِن شَهرِ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيّامٍ وَ لَهُ وَلِيّانِ هَل يَجُوزُ لَهُمَا أَن يَقضِيَا عَنهُ جَمِيعاً خَمسَةَ أَيّامٍ أَحَدُ الوَلِيّينِ وَ خَمسَةَ أَيّامٍ الولَيِ ّ الآخَرُ فَوَقّعَ ع يقَضيِ عَنهُ أَكبَرُ وَلِيّيهِ عَشَرَةَ أَيّامٍ وِلَاءً إِن شَاءَ اللّهُ فَلَا تنَاَفيِ َ بَينَ هَذَينِ الخَبَرَينِ وَ الأَخبَارِ الأَوّلَةِ لِأَنّهُمَا إِنّمَا تَضَمّنَا قَضَاءَ الولَيِ ّ عَنِ المَيّتِ ألّذِي يَكُونُ عَلَيهِ دَينُ قَضَاءِ شَهرِ رَمَضَانَ وَ مَن مَاتَ فِي مَرَضِهِ لَم يَكُن عَلَيهِ شَيءٌ فَيَحتَاجَ أَن يُقضَي عَنهُ لِأَنّ الفَرضَ مَا وَجَبَ عَلَيهِ وَ الوَجهُ فِيهِمَا أَن يَكُونَا مَحمُولَينِ عَلَي مَن فَاتَهُ شَهرُ رَمَضَانَ لِمَرَضٍ أَو غَيرِهِ ثُمّ بَرَأَ وَ تَمَكّنَ مِن قَضَائِهِ فَلَم يَقضِهِ ثُمّ مَرِضَ وَ مَاتَ يَجِبُ عَلَي وَلِيّهِ القَضَاءُ عَنهُ لِأَنّهُ وَجَبَ عَلَيهِ القَضَاءُ فِي حَالِ تَمَكّنِهِ فَفَرّطَ وَ قَد وَرَدَ بِهَذَا التّفصِيلِ أَخبَارٌ مِنهَا


Chapter (Bab)57- بَابُ حُكمِ مَن مَاتَ فِي شَهرِ رَمَضَانَ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.