John Shaqi

سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهرِ رَمَضَانَ ثُمّ يَصِحّ بَعدَ ذَلِكَ فَيُؤَخّرُ القَضَاءَ سَنَةً أَو أَقَلّ مِن ذَلِكَ أَو أَكثَرَ مَا عَلَيهِ مِن ذَلِكَ قَالَ أُحِبّ لَهُ تَعجِيلَ الصّيَامِ فَإِن كَانَ أَخّرَهُ فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ لَا تنَاَفيِ َ بَينَ هَذِهِ الأَخبَارِ لِأَنّ مَن مَرِضَ فِي رَمَضَانٍ إِلَي رَمَضَانٍ آخَرَ إِن صَحّ فِيمَا بَينَهُمَا صِحّةً قوَيِ َ مَعَهَا عَلَي القَضَاءِ فَلَم يَقضِهِ مُتَهَاوِناً بِذَلِكَ كَانَ عَلَيهِ القَضَاءُ وَ الكَفّارَةُ إِذَا صَامَ الحَاضِرَ وَ إِن صَحّ وَ عَزَمَ عَلَي القَضَاءِ إِلّا أَنّهُ لَم يَتّفِق لَهُ ذَلِكَ وَ تَدَافَعَتِ الأَيّامُ لَم يَكُن عَلَيهِ غَيرُ القَضَاءِ بِلَا كَفّارَةٍ فَإِن لَم يَصِحّ فِيمَا بَينَهُمَا وَ دَامَ بِهِ المَرَضُ إِلَي رَمَضَانٍ آخَرَ صَامَ الحَاضِرَ وَ كَفّرَ عَنِ الأَوّلِ وَ لَيسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ


Chapter (Bab)58- بَابُ مَن أَفطَرَ شَهرَ رَمَضَانَ فَلَم يَقضِهِ حَتّي يُدرِكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.