سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهرِ رَمَضَانَ ثُمّ يَصِحّ بَعدَ ذَلِكَ فَيُؤَخّرُ القَضَاءَ سَنَةً أَو أَقَلّ مِن ذَلِكَ أَو أَكثَرَ مَا عَلَيهِ مِن ذَلِكَ قَالَ أُحِبّ لَهُ تَعجِيلَ الصّيَامِ فَإِن كَانَ أَخّرَهُ فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ لَا تنَاَفيِ َ بَينَ هَذِهِ الأَخبَارِ لِأَنّ مَن مَرِضَ فِي رَمَضَانٍ إِلَي رَمَضَانٍ آخَرَ إِن صَحّ فِيمَا بَينَهُمَا صِحّةً قوَيِ َ مَعَهَا عَلَي القَضَاءِ فَلَم يَقضِهِ مُتَهَاوِناً بِذَلِكَ كَانَ عَلَيهِ القَضَاءُ وَ الكَفّارَةُ إِذَا صَامَ الحَاضِرَ وَ إِن صَحّ وَ عَزَمَ عَلَي القَضَاءِ إِلّا أَنّهُ لَم يَتّفِق لَهُ ذَلِكَ وَ تَدَافَعَتِ الأَيّامُ لَم يَكُن عَلَيهِ غَيرُ القَضَاءِ بِلَا كَفّارَةٍ فَإِن لَم يَصِحّ فِيمَا بَينَهُمَا وَ دَامَ بِهِ المَرَضُ إِلَي رَمَضَانٍ آخَرَ صَامَ الحَاضِرَ وَ كَفّرَ عَنِ الأَوّلِ وَ لَيسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.