John Shaqi

سَأَلتُهُ عَنِ الرّجُلِ يَكُونُ عَلَيهِ أَيّامٌ مِن شَهرِ رَمَضَانَ كَيفَ يَقضِيهَا فَقَالَ إِن كَانَ عَلَيهِ يَومَانِ فَليُفطِر بَينَهُمَا يَوماً وَ إِن كَانَ عَلَيهِ خَمسَةُ أَيّامٍ فَليُفطِر بَينَهُمَا أَيّاماً وَ لَيسَ لَهُ أَن يَصُومَ أَكثَرَ مِن ثَمَانِيَةِ أَيّامٍ مُتَوَالِيَةً وَ إِن كَانَ عَلَيهِ ثَمَانِيَةُ أَيّامٍ أَو عَشَرَةُ أَيّامٍ أَفطَرَ بَينَهُمَا يَوماً فَالوَجهُ فِي هَذِهِ الرّوَايَةِ أَنّ مَن وَجَبَ عَلَيهِ قَضَاءُ شَهرِ رَمَضَانَ لَا يَلزَمُهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعاً حَسَبَ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيهِ صَومُهُ ابتِدَاءً فَمَا تَضَمّنَ هَذَا الخَبَرُ مِن أَنّ الأَمرَ بِالإِفطَارِ وَ الفَصلِ بَينَ هَذِهِ الأَيّامِ إِنّمَا هُوَ أَمرُ تَخيِيرٍ وَ إِبَاحَةٍ دُونَ إِيجَابٍ أَو نَدبٍ لِأَنّا قَد بَيّنّا أَنّ قَضَاءَهُ مُتَتَابِعاً أَفضَلُ فِي الرّوَايَةِ الأُولَي


Chapter (Bab)63- بَابُ كَيفِيّةِ قَضَاءِ مَا فَاتَ مِن شَهرِ رَمَضَانَ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.