John Shaqi

سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن قَطعِ صَومِ كَفّارَةِ اليَمِينِ وَ كَفّارَةِ الظّهَارِ وَ كَفّارَةِ الدّمِ فَقَالَ إِن كَانَ عَلَي رَجُلٍ صِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ فَأَفطَرَ أَو مَرِضَ فِي الشّهرِ الأَوّلِ كَانَ عَلَيهِ أَن يُعِيدَ الصّيَامَ وَ إِن صَامَ الشّهرَ الأَوّلَ وَ صَامَ مِنَ الشّهرِ الثاّنيِ شَيئاً ثُمّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ العُذرُ فَإِنّمَا عَلَيهِ أَن يقَضيِ َ فَالوَجهُ فِي هَذِهِ الأَخبَارِ أَن نَحمِلَهَا عَلَي أَنّهُ إِذَا كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لَا يَمنَعُهُ مِنَ الصّيَامِ وَ إِن كَانَ يَشُقّ عَلَيهِ بَعضَ المَشَقّةِ فَإِنّهُ مَتَي كَانَ الأَمرُ عَلَي مَا ذَكَرنَاهُ وَجَبَ عَلَيهِ الِاستِئنَافُ حَسَبَ مَا تَضَمّنَتهُ هَذِهِ الأَخبَارُ وَ يُمكِنُ أَيضاً أَن نَحمِلَهَا عَلَي ضَربٍ مِنَ الِاستِحبَابِ دُونَ الفَرضِ وَ الإِيجَابِ


Chapter (Bab)69- بَابُ مَن وَجَبَ عَلَيهِ صَومُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ فَمَرِضَ قَبلَ أَن يَصُومَهُمَا عَلَي الكَمَالِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.