المُحرِمِ يَشهَدُ عَلَي نِكَاحِ المُحِلّينَ قَالَ لَا يَشهَد ثُمّ قَالَ يَجُوزُ لِلمُحرِمِ أَن يُشِيرَ بِصَيدٍ عَلَي مُحِلّ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّ قَولَهُ ع يَجُوزُ لِلمُحرِمِ أَن يُشِيرَ عَلَي مُحِلّ إِنكَارٌ وَ تَنبِيهٌ عَلَي أَنّهُ إِذَا لَم يَجُز ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ الشّهَادَةُ عَلَي عَقدِ المُحِلّينَ وَ لَم يُرِد بِذَلِكَ ع الإِخبَارَ عَن إِبَاحَتِهِ عَلَي كُلّ حَالٍ
Chapter (Bab)115- بَابُ أَنّهُ لَا يَجُوزُ الإِشَارَةُ إِلَي الصّيدِ لِمَن يُرِيدُ الصّيدَ
CollectionAl-Istibsar
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
Read on Thaqalayn Project ↗Open License
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.