الرّجُلِ يرَميِ الصّيدَ وَ هُوَ يَؤُمّ الحَرَمَ فَتُصِيبُهُ الرّميَةُ فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتّي يَدخُلَ الحَرَمَ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ لَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ إِنّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الحِلّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيدٌ فَاضطَرَبَ حَتّي دَخَلَ الحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ قُلتُ هَذَا عِندَهُم مِنَ القِيَاسِ قَالَ لَا إِنّمَا شَبّهتُ لَكَ شَيئاً بشِيَ ءٍ فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّ قَولَهُ لَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ مَحمُولٌ عَلَي أَنّهُ لَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ مِنَ العِقَابِ لِأَنّ فِعلَ ذَلِكَ مَكرُوهٌ وَ لَيسَ مِمّا يَستَحِقّ بِفِعلِهِ العِقَابَ كَمَا يَستَحِقّ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الحَرَمِ وَ قَد صَرّحَ بِذَلِكَ فِي الرّوَايَةِ الأُولَي وَ إِن كَانَ يَلزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ الكَفّارَةُ حَسَبَ مَا تَضَمّنَتهُ الرّوَايَةُ الأَخِيرَةُ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي أَنّهُ يَلزَمُهُ الكَفّارَةُ زَائِداً عَلَي مَا تَقَدّمَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.