إِذَا اضطُرّ المُحرِمُ إِلَي الصّيدِ وَ إِلَي المَيتَةِ فَليَأكُلِ المَيتَةَ التّيِ أَحَلّ اللّهُ لَهُ فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّهُ لَيسَ فِي الخَبَرِ أَنّهُ اضطُرّ إِلَي الصّيدِ وَ المَيتَةِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَيهِمَا مُتَمَكّنٌ مِن تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَم يَكُن ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلنَاهُ عَلَي مَن لَا يَجِدُ الصّيدَ وَ لَا يَتَمَكّنُ مِنَ الوُصُولِ إِلَيهِ وَ يَتَمَكّنُ مِنَ المَيتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَن يَتَنَاوَلَ المَيتَةَ فَأَمّا مَعَ وُجُودِ الصّيدِ وَ التّمَكّنِ مِنهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَي حَالٍ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.