John Shaqi

سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع يَقُولُ فِي المَرأَةِ المُتَمَتّعَةِ إِذَا أَحرَمَت وَ هيِ َ طَاهِرَةٌ ثُمّ حَاضَت قَبلَ أَن تقَضيِ َ مُتعَتَهَا سَعَت وَ لَم تَطُف حَتّي تَطهُرَ ثُمّ تقَضيِ طَوَافَهَا وَ قَد تَمّت مُتعَتُهَا وَ إِن هيِ َ أَحرَمَت وَ هيِ َ حَائِضٌ لَم تَسعَ وَ لَم تَطُف حَتّي تَطهُرَ فَبَيّنَ ع فِي هَذَا الخَبَرِ صِحّةَ مَا ذَكَرنَاهُ لِأَنّهُ قَالَ إِن هيِ َ أَحرَمَت وَ هيِ َ طَاهِرَةٌ سَعَت وَ إِن أَحرَمَت وَ هيِ َ حَائِضٌ لَم تَسعَ وَ لَم تَطُف فَلَو لَا أَنّ المُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرنَاهُ لَم يَكُن بَينَ الحَالَينِ فَرقٌ وَ إِنّمَا كَانَ الفَرقُ لِأَنّهَا إِذَا أَحرَمَت وَ هيِ َ طَاهِرَةٌ جَازَ أَن يَكُونَ حَيضُهَا بَعدَ الفَرَاغِ مِنَ الطّوَافِ أَو بَعدَ مُضِيّهَا فِي النّصفِ مِنهُ فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا تَقدِيمُ السعّي ِ وَ قَضَاءُ مَا بقَيِ َ عَلَيهَا مِنَ الطّوَافِ فَإِذَا أَحرَمَت وَ هيِ َ حَائِضٌ لَم يَكُن لَهَا سَبِيلٌ إِلَي شَيءٍ مِنَ الطّوَافِ فَامتَنَعَ لِأَجلِ ذَلِكَ السعّي ُ أَيضاً وَ هَذَا بَيّنٌ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ ألّذِي يَدُلّ أَيضاً عَلَي أَنّهُ يَجُوزُ لَهَا السعّي ُ إِذَا فَرَغَت مِنَ الطّوَافِ أَو طَافَت أَكثَرَ مِنَ النّصفِ


Chapter (Bab)215- بَابُ المَرأَةِ الحَائِضَةِ مَتَي تَفُوتُ مُتعَتُهَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.