John Shaqi

سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ تَطُوفُ بِالبَيتِ ثُمّ تَحِيضُ قَبلَ أَن تَسعَي بَينَ الصّفَا وَ المَروَةِ قَالَ فَإِذَا طَهُرَت فَلتَسعَ بَينَ الصّفَا وَ المَروَةِ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي مَن تَرجُو أَن تَطهُرَ قَبلَ أَن يَفُوتَ وَقتُ المُتعَةِ وَ تَتَمَكّنَ مِنَ السعّي ِ فِي ذَلِكَ الوَقتِ فَإِنّهُ يُستَحَبّ لَهَا تَأخِيرُ السعّي ِ إِلَي ذَلِكَ الوَقتِ لِيَكُونَ سَعيُهَا عَلَي طُهرٍ فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ هَذَا الحُكمُ يَختَصّ مَن كَانَ حَجّتُهَا مُفرَدَةً فَإِنّهُ يَجُوزُ لَهَا تَأخِيرُ السعّي ِ بَل ذَلِكَ أَفضَلُ وَ إِنّمَا وَرَدَتِ الرّخصَةُ لِلمُفرِدِ فِي تَقدِيمِ الطّوَافِ وَ السعّي ِ عَلَي وَجهِ رَفعِ الحَرَجِ فِي ذَلِكَ وَ إِن كَانَ الأَفضَلُ مَا قُلنَاهُ وَ قَد بَيّنّا أَنّ المَرأَةَ [ صفحه 317] إِذَا حَاضَت بَعدَ الزّيَادَةِ عَلَي النّصفِ مِنَ الطّوَافِ فَإِنّهَا تبَنيِ عَلَيهِ وَ مَتَي كَانَ أَقَلّ مِن ذَلِكَ تَستَأنِفُ الطّوَافَ


Chapter (Bab)215- بَابُ المَرأَةِ الحَائِضَةِ مَتَي تَفُوتُ مُتعَتُهَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.