كَتَبتُ إِلَي أَبِي جَعفَرٍ الثاّنيِ ع الرّوَايَةُ قَدِ اختَلَفَت عَن آبَائِكَ ع فِي الإِتمَامِ وَ التّقصِيرِ لِلصّلَاةِ فِي الحَرَمَينِ فَمِنهَا أَن يَأمُرَ بِتَتمِيمِ الصّلَاةِ وَ لَو صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنهَا أَن يَأمُرَ بِقَصرِ الصّلَاةِ مَا لَم يَنوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيّامٍ وَ لَم أَزَل عَلَي الإِتمَامِ فِيهِمَا إِلَي أَن صَدَرنَا مِن حَجّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنّ فُقَهَاءَ أَصحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيّ بِالتّقصِيرِ إِذَا كُنتُ لَا أنَويِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيّامٍ وَ قَد ضِقتُ بِذَلِكَ حَتّي أَعرِفَ رَأيَكَ فَكَتَبَ بِخَطّهِ قَد عَلِمتَ يَرحَمُكَ اللّهُ فَضلَ الصّلَاةِ فِي الحَرَمَينِ عَلَي غَيرِهِمَا فَأَنَا أُحِبّ لَكَ إِذ دَخَلتَهُمَا أَلّا تَقصُرَ وَ تُكثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصّلَاةِ فَقُلتُ لَهُ بَعدَ ذَلِكَ بِسَنَتَينِ مُشَافَهَةً إنِيّ كَتَبتُ إِلَيكَ بِكَذَا وَ أَجَبتَ بِكَذَا فَقَالَ نَعَم فَقُلتُ أَيّ شَيءٍ تعَنيِ بِالحَرَمَينِ فَقَالَ مَكّةَ وَ المَدِينَةَ وَ مَتَي إِذَا تَوَجّهتَ مِن مِنًي فَقَصّرِ الصّلَاةَ فَإِذَا انصَرَفتَ مِن عَرَفَاتٍ إِلَي مِنًي وَ زُرتَ البَيتَ وَ رَجَعتَ إِلَي مِنًي فَأَتِمّ الصّلَاةَ تِلكَ الثّلَاثَةَ أَيّامٍ وَ قَالَ بِإِصبَعِهِ ثَلَاثاً
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.