John Shaqi

إِنّ الحَرَامَ لَا يُفسِدُ الحَلَالَ فَالوَجهُ فِي هَذَينِ الخَبَرَينِ أَن نَخُصّهُمَا بِأَنّهُ إِذَا كَانَ الرّجُلُ عِندَهُ امرَأَةٌ دَخَلَ بِهَا فَزَنَي بِهَا أَبُوهُ أَوِ ابنُهُ فَإِنّ ذَلِكَ لَا يُحَرّمُ المَرأَةَ عَلَيهِ وَ كَذَلِكَ لَا يَمنَعُهُ مِن وَطءِ الجَارِيَةِ إِذَا كَانَ وَطؤُهَا بَعدَ المِلكِ وَ مَتَي لَم يَكُن قَد عَقَدَ عَلَيهَا وَ زَنَي بِهَا وَ مَلَكَهَا فَوَطِئَهَا ثُمّ زَنَي بِهَا الِابنُ فَإِنّ ذَلِكَ يَمنَعُهُ مِنَ العَقدِ عَلَيهَا وَ استِبَاحَةِ وَطئِهَا بِالمِلكِ يَدُلّ عَلَي هَذَا التّفصِيلِ


Chapter (Bab)107- بَابُ الرّجُلِ يزَنيِ بِالمَرأَةِ هَل يَحِلّ لِأَبِيهِ أَو لِابنِهِ أَن يَتَزَوّجَهَا أَم لَا أَو يَملِكُ الجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا الِابنُ قَبلَ أَن يَطَأَهَا الأَبُ هَل تَحرُمُ عَلَي الأَبِ أَم لَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.