John Shaqi

سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امرَأَةٍ أَمَرَتِ ابنَهَا أَن يَقَعَ عَلَي جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَقَالَ أَثِمَت وَ أَثِمَ ابنُهَا وَ قَد سأَلَنَيِ بَعضُ هَؤُلَاءِ عَن هَذِهِ المَسأَلَةِ فَقُلتُ لَهُ أَمسِكهَا فَإِنّ الحَلَالَ لَا يُفسِدُهُ الحَرَامُ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّهُ لَيسَ فِي هَذَا الخَبَرِ أَنّهَا أَمَرَتِ ابنَهَا بِمُوَاقَعَتِهَا قَبلَ وَطءِ الأَبِ أَو بَعدَهُ وَ إِذَا لَم يَكُن ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ احتَمَلَ المَعنَيَينِ مَعاً حَمَلنَاهُ عَلَي مَا قَدّمنَاهُ لِأَنّ الخَبَرَ مُفَصّلٌ وَ هَذَا الخَبَرُ مُجمَلٌ وَ الحُكمُ بِالمُفَصّلِ أَولَي مِنهُ بِالمُجمَلِ


Chapter (Bab)107- بَابُ الرّجُلِ يزَنيِ بِالمَرأَةِ هَل يَحِلّ لِأَبِيهِ أَو لِابنِهِ أَن يَتَزَوّجَهَا أَم لَا أَو يَملِكُ الجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا الِابنُ قَبلَ أَن يَطَأَهَا الأَبُ هَل تَحرُمُ عَلَي الأَبِ أَم لَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.