سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امرَأَةٍ أَمَرَتِ ابنَهَا أَن يَقَعَ عَلَي جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَقَالَ أَثِمَت وَ أَثِمَ ابنُهَا وَ قَد سأَلَنَيِ بَعضُ هَؤُلَاءِ عَن هَذِهِ المَسأَلَةِ فَقُلتُ لَهُ أَمسِكهَا فَإِنّ الحَلَالَ لَا يُفسِدُهُ الحَرَامُ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّهُ لَيسَ فِي هَذَا الخَبَرِ أَنّهَا أَمَرَتِ ابنَهَا بِمُوَاقَعَتِهَا قَبلَ وَطءِ الأَبِ أَو بَعدَهُ وَ إِذَا لَم يَكُن ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ احتَمَلَ المَعنَيَينِ مَعاً حَمَلنَاهُ عَلَي مَا قَدّمنَاهُ لِأَنّ الخَبَرَ مُفَصّلٌ وَ هَذَا الخَبَرُ مُجمَلٌ وَ الحُكمُ بِالمُفَصّلِ أَولَي مِنهُ بِالمُجمَلِ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.