John Shaqi

كُنتُ عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ ع إِذ سَأَلَهُ سَعِيدٌ عَن رَجُلٍ تَزَوّجَ امرَأَةً سِفَاحاً هَل تَحِلّ لَهُ ابنَتُهَا قَالَ نَعَم إِنّ الحَرَامَ لَا يُحَرّمُ الحَلَالَ قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ الوَجهُ فِي هَذِهِ الأَخبَارِ عنِديِ وَ مَا وَرَدَ فِي مَعنَاهَا هُوَ أَنّهُ إِذَا كَانَ عِندَ الرّجُلِ امرَأَةٌ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمّ فَجَرَ بِأُمّهَا أَوِ ابنَتِهَا لَم تَحرُم عَلَيهِ فَأَمّا إِذَا فَجَرَ بِهَا وَ هيِ َ لَيسَت زَوجَةً لَهُ ثُمّ أَرَادَ العَقدَ عَلَيهَا فَإِنّ ذَلِكَ يَحرُمُ عَلَيهِ يَدُلّ عَلَي هَذَا التّفصِيلِ


Chapter (Bab)108- بَابُ الرّجُلِ يَفجُرُ بِالمَرأَةِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَن يَتَزَوّجَ بِأُمّهَا أَوِ ابنَتِهَا أَم لَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.