رَجُلٍ طَلّقَ امرَأَتَهُ أَوِ اختَلَعَت أَو بَارَأَت أَ لَهُ أَن يَتَزَوّجَ بِأُختِهَا فَقَالَ إِذَا أَبرَأَ عِصمَتَهَا وَ لَم يَكُن لَهُ عَلَيهَا رَجعَةٌ فَلَهُ أَن يَخطُبَ أُختَهَا 2- عَنهُ عَن مُحَمّدِ بنِ يَحيَي عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عِيسَي عَن مُحَمّدِ بنِ إِسمَاعِيلَ بنِ بَزِيعٍ عَن مُحَمّدِ بنِ الفُضَيلِ عَن أَبِي الصّبّاحِ الكنِاَنيِ ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ اختَلَعَت مِنهُ امرَأَتُهُ أَ يَحِلّ لَهُ أَن يَخطُبَ أُختَهَا قَبلَ أَن تنَقضَيِ َ عِدّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَت عِصمَتُهَا وَ لَم يَكُن لَهُ رَجعَةٌ فَقَد حَلّ لَهُ أَن يَخطُبَ أُختَهَا
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.