John Shaqi

حدَثّنَيِ الحُسَينُ بنُ هَاشِمٍ عَنِ ابنِ مُسكَانَ عَنِ الحلَبَيِ ّ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ مُحَمّدُ بنُ عَلِيّ ع فِي أُختَينِ مَملُوكَتَينِ تَكُونَانِ عِندَ الرّجُلِ جَمِيعاً قَالَ قَالَ عَلِيّ ع أَحَلّتهُمَا آيَةٌ وَ حَرّمَتهُمَا آيَةٌ أُخرَي وَ أَنَا أَنهَي عَنهُمَا نفَسيِ وَ ولُديِ فَلَا ينُاَفيِ مَا ذَكَرنَاهُ لِأَنّ قَولَهُ ع أَحَلّتهُمَا آيَةٌ يعَنيِ بِهِ المِلكَ دُونَ الوَطءِ وَ قَولَهُ وَ حَرّمَتهُمَا آيَةٌ أُخرَي يعَنيِ فِي الوَطءِ دُونَ المِلكِ وَ لَا تنَاَفيِ َ بَينَ الآيَتَينِ وَ لَا بَينَ القَولَينِ وَ قَولُهُ وَ أَنَا أَنهَي عَنهُمَا نفَسيِ وَ ولُديِ يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الوَطءَ عَلَي جِهَةِ الحَظرِ وَ يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَرَادَ بِهِ المِلكَ لِضَربٍ مِنَ الكَرَاهِيَةِ التّيِ قَدّمنَاهَا وَ يُمكِنُ أَن يَكُونَ قَولُهُ ع أَحَلّتهُمَا آيَةٌ أَي عُمُومُ الآيَةِ فَظَاهِرُهُمَا يقَتضَيِ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ قَولُهُ وَ حَرّمَتهُمَا آيَةٌ أُخرَي أَي عُمُومُ الآيَةِ يقَتضَيِ ذَلِكَ إِلّا أَنّهُ إِذَا تَقَابَلَ العُمُومَانِ عَلَي هَذَا الوَجهِ ينَبغَيِ أَن يُخَصّ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ ثُمّ بَيّنَ بِقَولِهِ أَنَا أَنهَي عَنهُمَا نفَسيِ وَ ولُديِ مَا يقَتضَيِ تَخصِيصَ إِحدَي الآيَتَينِ وَ تَبقِيَةَ الأُخرَي عَلَي عُمُومِهِا وَ قَد روُيِ َ هَذَا الوَجهُ عَن أَبِي جَعفَرٍ ع رَوَي ذَلِكَ


Chapter (Bab)113- بَابُ النهّي ِ عَنِ الجَمعِ بَينَ الأُختَينِ فِي الوَطءِ بِمِلكِ اليَمِينِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.