John Shaqi

هَذَينِ الخَبَرَينِ مَا ينُاَفيِ الخَبَرَينِ الأَوّلَينِ لِأَنّهُ لَيسَ فِي الخَبَرِ أَنّهُ لَا يَحِلّ لَهُ أَن يَجمَعَ بَينَهُمَا بِرِضًا مِنهُمَا أَو مَعَ عَدَمِ الرّضَا وَ كَذَلِكَ فِي الخَبَرِ الأَخِيرِ ألّذِي تَضَمّنَ أَنّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ ع ضَرَبَ مَن تَزَوّجَ امرَأَةً عَلَي خَالَتِهَا وَ إِذَا لَم يَكُن ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِمَا وَ الخَبَرَانِ الأَوّلَانِ مُفَصّلَانِ كَانَ الأَخذُ بِهِمَا أَولَي وَ العَمَلُ بِهِمَا أَحرَي وَ ألّذِي يَكشِفُ عَمّا ذَكَرنَاهُ


Chapter (Bab)116- بَابُ نِكَاحِ المَرأَةِ عَلَي عَمّتِهَا وَ خَالَتِهَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.