John Shaqi

سَأَلتُ الرّضَا ع عَنِ الرّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزّوجَةُ النّصرَانِيّةُ فَتُسلِمُ هَل يَحِلّ لَهَا أَن تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسلَمَت لَم تَحِلّ لَهُ قُلتُ جُعِلتُ فِدَاكَ فَإِنّ الزّوجَ أَسلَمَ بَعدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَي النّكَاحِ قَالَ لَا بِتَزوِيجٍ جَدِيدٍ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّ الوَجهَ فِيهِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي مَن يَكُونُ قَد أَخَلّ بِشَرَائِطِ الذّمّةِ فَإِنّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ أَسلَمَتِ امرَأَتُهُ فَإِنّهُ يُنتَظَرُ بِهِ مُدّةَ انقِضَاءِ عِدّتِهَا فَإِن أَسلَمَ كَانَ أَحَقّ بِهَا وَ إِن هُوَ لَم يُسلِم فَقَد بَانَت مِنهُ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ مِن أَنّهُم مَتَي أَخَلّوا بِشَرَائِطِ الذّمّةِ بَطَلَت ذِمّتُهُم مَا رَوَاهُ


Chapter (Bab)118- بَابُ الرّجُلِ وَ المَرأَةِ إِذَا كَانَا ذِمّيّينِ فَتُسلِمُ المَرأَةُ دُونَ الرّجُلِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.