John Shaqi

سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ تَزَوّجَ امرَأَةً ثُمّ استَبَانَ لَهُ بَعدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنّ لَهَا زَوجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا ثُمّ إِنّ الزّوجَ قَدِمَ فَطَلّقَهَا أَو مَاتَ عَنهَا أَ يَتَزَوّجُهَا بَعدَ هَذَا ألّذِي كَانَ تَزَوّجَهَا وَ لَم يَعلَم أَنّ لَهَا زَوجاً قَالَ فَقَالَ مَا أُحِبّ لَهُ أَن يَتَزَوّجَهَا حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ ضَربٌ مِنَ الكَرَاهِيَةِ وَ لِأَجلِ ذَلِكَ قَالَ وَ لَا أُحِبّ لَهُ أَن يَتَزَوّجَهَا وَ لَم يَقُل وَ لَا يَجُوزُ وَ الوَجهُ فِي الخَبَرَينِ عنِديِ أَنّهُ إِنّمَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَن يَتَزَوّجَهَا إِذَا لَم تَتَعَمّدِ المَرأَةُ التّزوِيجَ مَعَ عِلمِهَا بِأَنّ زَوجَهَا بَاقٍ عَلَي مَا كَانَ عَلَيهِ بَل يَكُونُ قَد غَابَ عَنهَا فنَعُيِ َ إِلَيهَا أَو بَلَغَهَا عَنهُ طَلَاقٌ لِأَنّهَا لَو تَعَمّدَت ذَلِكَ كَانَت زَانِيَةً وَ إِذَا كَانَت زَانِيَةً لَم يَجُز لَهُ العَقدُ عَلَيهَا أَبَداً لِأَنّ مَن زَنَي بِذَاتِ بَعلٍ لَم تَحِلّ لَهُ أَبَداً عَلَي مَا بَيّنّاهُ فِي كِتَابِنَا الكَبِيرِ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي أَنّهَا مَتَي تَعَمّدَت ذَلِكَ مَعَ العِلمِ بِحَالِ الزّوجِ تَكُونُ زَانِيَةً


Chapter (Bab)122- بَابُ الرّجُلِ يَتَزَوّجُ بِامرَأَةٍ ثُمّ عَلِمَ بَعدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنّ لَهَا زَوجاً
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.