إِذَا نعُيِ َ رَجُلٌ إِلَي أَهلِهِ وَ أَخبَرُوهَا أَنّهُ قَد طَلّقَهَا فَاعتَدّت ثُمّ تَزَوّجَت فَجَاءَ زَوجُهَا بَعدُ فَإِنّ الأَوّلَ أَحَقّ بِهَا مِن هَذَا الآخَرِ دَخَلَ بِهَا الأَوّلُ أَو لَم يَدخُل بِهَا وَ لَيسَ لِلآخَرِ أَن يَتَزَوّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا المَهرُ مِنَ الآخَرِ بِمَا استَحَلّ مِن فَرجِهَا فَلَا تنَاَفيِ َ بَينَ هَذَينِ الخَبَرَينِ وَ الأَخبَارِ الأَوّلَةِ التّيِ قَدّمنَاهَا مِن أَنّ لَهُ أَن يَتَزَوّجَهَا بَعدَ انقِضَاءِ العِدّةِ إِذَا طَلّقَهَا زَوجُهَا الأَوّلُ لِأَنّ الوَجهَ فِي هَذَينِ الخَبَرَينِ أَن نَحمِلَهُمَا عَلَي مَن عَلِمَ أَنّ لَهَا زَوجاً بَاقِياً وَ أَقدَمَ مَعَ ذَلِكَ عَلَي التّزوِيجِ فَإِنّهَا لَا تَحِلّ لَهُ أَبَداً وَ هُوَ ألّذِي قُلنَاهُ فِيمَا تَقَدّمَ مِن أَنّ مَن زَنَي بِذَاتِ بَعلٍ لَم تَحِلّ لَهُ أَبَداً وَ مَن هَذَا حُكمُهُ فَهُوَ زَانٍ وَ الحُكمُ فِيهِ مَا قُلنَاهُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.