John Shaqi

لَا يُحَرّمُ مِنَ الرّضَاعِ إِلّا المَجبُورَةُ أَو خَادِمٌ أَو ظِئرٌ ثُمّ يَرضِعُ عَشرَ رَضَعَاتٍ يَروَي الصبّيِ ّ وَ يَنَامُ فَهَذَا الخَبَرُ أَيضاً لَا ينُاَفيِ مَا قَدّمنَاهُ لِأَنّهُ مَترُوكُ الظّاهِرِ بِالإِجمَاعِ لِأَنّهُ قَد يُحَرّمُ مِنَ الرّضَاعِ مَن لَا تَكُونُ مَجبُوراً وَ لَا خَادِماً وَ لَا ظِئراً بِأَن يَكُونَ امرَأَةً مُتَبَرّعَةً بِرَضَاعِ صبَيِ ّ أَو تَكُونَ سُئِلتَ ذَلِكَ أَو لِغَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأَسبَابِ الدّاعِيَةِ إِلَي ذَلِكَ وَ يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ المُرَادُ بِذَلِكَ نفَي َ التّحرِيمِ عَمّن أَرضَعَهُ رَضعَةً أَو رَضعَتَينِ يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ


Chapter (Bab)125- بَابُ مِقدَارِ مَا يُحَرّمُ مِنَ الرّضَاعِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.