John Shaqi

سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ تَزَوّجَ بِنتَ عَمّهِ وَ قَد أَرضَعَتهُ أُمّ وَلَدِ جَدّهِ هَل تَحرُمُ عَلَي الغُلَامِ أَم لَا قَالَ لَا فَهَذَا خَبَرٌ مَقطُوعٌ مُرسَلٌ وَ مَا هَذَا حُكمُهُ لَا يُعتَرَضُ بِهِ عَلَي الأَخبَارِ المُسنَدَةِ الصّحِيحَةِ الطّرُقِ وَ لَو سَلِمَ لَكَانَ مَحمُولًا عَلَي أَنّهُ إِذَا كَانَت أُمّ الوَلَدِ قَد أَرضَعَتهُ بِغَيرِ لَبَنِ جَدّهِ أَو يَكُونُ أَرضَعَتهُ رَضَاعاً لَا يُحَرّمُ وَ لَو كَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَكَانَ قَد صَارَ عَمّهَا إِن كَانَ الجَدّ مِن قِبَلِ الأَبِ وَ إِن كَانَ الجَدّ مِن قِبَلِ الأُمّ فَلَيسَ هُنَاكَ وَجهٌ يقَتضَيِ التّحرِيمَ


Chapter (Bab)126- بَابُ أَنّ اللّبَنَ لِلفَحلِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.