John Shaqi

قَضَي عَلِيّ ع فِي رَجُلٍ ظَنّ أَهلُهُ أَنّهُ قَد مَاتَ أَو قُتِلَ فَنُكِحَتِ امرَأَتُهُ أَو تَزَوّجَت سُرّيّتُهُ فَوَلَدَت كُلّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا مِن زَوجِهَا ثُمّ جَاءَ الزّوجُ الأَوّلُ أَو جَاءَ مَولَي السّرّيّةِ قَالَ فَقَضَي فِي ذَلِكَ أَن يَأخُذَ الأَوّلُ امرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقّ بِهَا وَ يَأخُذَ السّيّدُ سُرّيّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَو يَأخُذَ رِضًا مِن ثَمَنِ الوَلَدِ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَحَدُ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَنّهُ إِذَا تَزَوّجَتِ السّرّيّةُ بِغَيرِ إِذنِ مَن كَانَ يَرِثُهَا لَو صَحّ مَوتُ مَولَاهَا فَإِنّ وُلدَهَا يَكُونُونَ رِقّاً لَهُ فَلَمّا كَانَ المَولَي الأَوّلُ بَاقِياً كَانُوا رِقّاً لَهُ وَ الوَجهُ الثاّنيِ أَن يَكُونَ تَزَوّجَهَا عَلَي ظَاهِرِ الحُرّيّةِ وَ لَم يَعلَم دَخِيلَةَ أَمرِهَا وَ لَم يَثبُت عِندَهُ بَيّنَةٌ بِأَنّهَا حُرّةٌ فَإِنّهُ يَلزَمُهُ ثَمَنُ الوَلَدِ عَلَي مَا تَقَدّمَ فِي الأَخبَارِ الأَوّلَةِ


Chapter (Bab)127- بَابُ أَنّ الوَلَدَ لَاحِقٌ بِالحُرّ مِنَ الأَبَوَينِ أَيّهُمَا كَانَ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.