John Shaqi

إِذَا كَانَ العَبدُ وَ امرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنّ المَولَي يَأخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدّهَا وَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ العَبدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ امرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلّا أَن يَكُونَ العَبدُ لِرَجُلٍ وَ المَرأَةُ لِرَجُلٍ فَتَزَوّجَهَا بِإِذنِ مَولَاهُ وَ إِذنِ مَولَاهَا فَإِن طَلّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ المَنزِلَةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ


Chapter (Bab)128- بَابُ أَنّ المَملُوكَ إِذَا كَانَ مُتَزَوّجاً بِحُرّةٍ كَانَ الطّلَاقُ بِيَدِهِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.