كَتَبتُ إِلَيهِ جُعِلتُ فِدَاكَ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِيَةٌ زَوّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ ثُمّ وَقَعَ عَلَيهَا سَيّدُهَا هَل يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيءٌ قَالَ لَا ينَبغَيِ لَهُ أَن يَمَسّهَا حَتّي يُطَلّقَهَا الغُلَامُ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ مِن أَنّهُ إِذَا كَانَا جَمِيعاً مَملُوكَينِ لَهُ كَانَتِ التّفرِقَةُ إِلَيهِ لِأَنّهُ إِنّمَا مَنَعَهُ مِن وَطئِهَا مَا دَامَت فِي حِبَالِ العَبدِ قَبلَ أَن يُفَرّقَ بَينَهُمَا لِأَنّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ إِنّمَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا فَرّقَ بَينَهُمَا وَ اعتَدّت مِنهُ عِدّةَ الأَمَةِ المُطَلّقَةِ فَحِينَئِذٍ لَهُ أَن يَطَأَهَا وَ يَكُونُ قَولُهُ حَتّي يُطَلّقَهَا الغُلَامُ مَعنَاهُ تَبِينُ مِنهُ وَ تَصِيرُ فِي حُكمِ المُطَلّقَةِ لِمَن يَصِحّ مِنهُ الطّلَاقُ وَ ذَلِكَ يَكُونُ بِالتّفرِيقِ ألّذِي قُلنَاهُ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي أَنّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ إِذَا كَانَ مُتَزَوّجاً بِأَمَةِ غَيرِ مَولَاهُ أَو بِحُرّةٍ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.