لَا بَأسَ بِأَن يَتَمَتّعَ الرّجُلُ بِأَمَةِ المَرأَةِ فَأَمّا أَمَةُ الرّجُلِ فَلَا يُتَمَتّعُ بِهَا إِلّا بِأَمرِهِ فَلَا تنَاَفيِ َ بَينَ هَذِهِ الأَخبَارِ وَ الأَخبَارِ الأَوّلَةِ لِأَنّ هَذِهِ الأَخبَارَ الأَصلُ فِيهَا وَاحِدٌ وَ هُوَ سَيفُ بنُ عَمِيرَةَ فَتَارَةً يَروِيهِ عَن عَلِيّ بنِ المُغِيرَةِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع وَ تَارَةً عَن دَاوُدَ بنِ فَرقَدٍ وَ تَارَةً عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ مَعَ ذَلِكَ فَالأَخبَارُ الأَوّلَةُ مُطَابِقَةٌ لِقَولِ اللّهِ تَعَالَي قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّفَانكِحُوهُنّ بِإِذنِ أَهلِهِنّ وَ ذَلِكَ عَامّ فِي النّسَاءِ وَ الرّجَالِ وَ هَذِهِ الأَخبَارُ مُخَالِفَةٌ لِذَلِكَ فيَنَبغَيِ أَن يَكُونَ العَمَلُ بِهَا أَولَي وَ يُمكِنُ مَعَ تَسلِيمِهَا أَن نَخُصّ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ بِهَذِهِ الأَخبَارِ فَنَحمِلُ هَذِهِ الأَخبَارَ عَلَي جَوَازِ ذَلِكَ فِي عَقدِ المُتعَةِ دُونَ الدّوَامِ وَ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ نَخُصّهَا بِذَلِكَ لِئَلّا تَتَنَاقَضَ الأَخبَارُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.