قُلتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوّجَ امرَأَةً وَ لَم يُسَمّ مَهراً وَ كَانَ فِي الكَلَامِ أَتَزَوّجُكِ عَلَي كِتَابِ اللّهِ وَ سُنّةِ نَبِيّهِص فَمَاتَ عَنهَا أَو أَرَادَ أَن يَدخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ المَهرِ قَالَ مَهرُ السّنّةِ قَالَ قُلتُ يَقُولُونَ أَهلُهَا مُهُورُ نِسَائِهَا قَالَ فَقَالَ هُوَ مَهرُ السّنّةِ وَ كُلّمَا قُلتُ لَهُ شَيئاً قَالَ مَهرُ السّنّةِ فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّ الوَجهَ فِي الخَبَرِ الأَوّلِ أَن نَقُولَ إِنّ مَهرَ المِثلِ لَا يُجَاوَزُ بِهِ مَهرَ السّنّةِ ألّذِي هُوَ الخَمسُمِائَةِ دِرهَمٍ إِذَا حَصَلَ هُنَاكَ دُخُولٌ مِن غَيرِ تَعيِينِ المَهرِ وَ يَكُونُ الخَبَرُ مُبَيّناً لِإِجمَالِ الأَخبَارِ الأَوّلَةِ وَ أَمّا الخَبَرُ الثاّنيِ فَلَيسَ فِيهِ أَنّهُ دَخَلَ بِهَا وَ لَا يَمتَنِعُ أَن يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ الإِخبَارَ عَن غَايَةِ مَا يَجِبُ مِن مَهرِ السّنّةِ فَإِنّ ذَلِكَ هُوَ المُستَحَبّ وَ أَن لَا يَجِبَ مُتَابَعَةُ أَهلِهَا فِي إِيجَابِ مَهرِ المِثلِ وَ التّعيِينِ لِذَلِكَ وَ عَلَي هَذَا الوَجهِ لَا تنَاَفيِ َ بَينَ الأَخبَارِ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.