مَن أَجَافَ مِنَ الرّجَالِ عَلَي أَهلِهِ بَاباً وَ أَرخَي سِتراً فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الصّدَاقُ فَالوَجهُ فِي هَذَينِ الخَبَرَينِ أَن نَحمِلَهُمَا عَلَي أَنّهُ إِذَا كَانَا مُتّهَمَينِ بَعدَ خَلوَتِهِمَا وَ أَنكَرَا المُوَاقَعَةَ فَلَا يُصَدّقَانِ عَلَي ذَلِكَ وَ يُلزَمُ الرّجُلُ المَهرَ كَامِلًا وَ المَرأَةُ العِدّةَ بِظَاهِرِ الحَالِ وَ مَتَي كَانَا صَادِقَينِ أَو كَانَ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُمكِنُ أَن يُعرَفَ بِهِ صِدقُهُمَا فَلَا يُوجِبُ المَهرَ إِلّا المُوَاقَعَةُ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ
Chapter (Bab)140- بَابُ مَا يُوجِبُ المَهرَ كَامِلًا
CollectionAl-Istibsar
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
Read on Thaqalayn Project ↗Open License
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.