John Shaqi

قُلتُ لَهُ إِنّ رَجُلًا مِن مَوَالِيكَ تَزَوّجَ امرَأَةً ثُمّ طَلّقَهَا فَبَانَت مِنهُ فَأَرَادَ أَن يُرَاجِعَهَا فَأَبَت عَلَيهِ إِلّا أَن يَجعَلَ لِلّهِ عَلَيهِ أَن لَا يُطَلّقَهَا وَ لَا يَتَزَوّجَ عَلَيهَا فَأَعطَاهَا ذَلِكَ ثُمّ بَدَا لَهُ فِي التّزوِيجِ بَعدَ ذَلِكَ فَكَيفَ يَصنَعُ قَالَ بِئسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلبِهِ بِاللّيلِ وَ النّهَارِ قُل لَهُ فَليَفِ لِلمَرأَةِ بِشَرطِهَا فَإِنّ رَسُولَ اللّهِص قَالَ المُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ أَحَدُ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَن يَكُونَ مَحمُولًا عَلَي الِاستِحبَابِ لِأَنّ مَن حَكَمَ بِمَا تَضَمّنَهُ الخَبَرُ يُستَحَبّ لَهُ أَن يفَيِ َ بِالشّرطِ ألّذِي بَذَلَ لِسَانُهُ بِهِ وَ إِن لَم يَكُن ذَلِكَ وَاجِباً وَ الوَجهُ الآخَرُ أَن يَكُونَ مَحمُولًا عَلَي التّقِيّةِ لِأَنّ مَن خَالَفَنَا يُوجِبُونَ هَذَا الشّرطَ وَ يُحنِثُونَ مَن خَالَفَهُ وَ ألّذِي يُؤَكّدُ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ


Chapter (Bab)142- بَابُ مَن عَقَدَ عَلَي امرَأَةٍ وَ شَرَطَ لَهَا أَن لَا يَتَزَوّجَ عَلَيهَا وَ لَا يَتَسَرّي
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.