سَأَلتُ أَبَا جَعفَرٍ ع عَنِ الصبّيِ ّ يُزَوّجُ الصّبِيّةَ قَالَ إِن كَانَ أَبَوَاهُمَا اللّذَانِ زَوّجَاهُمَا فَنَعَم جَائِزٌ وَ لَكِن لَهُمَا الخِيَارُ إِذَا أَدرَكَا فَإِن رَضِيَا بَعدُ فَإِنّ المَهرَ عَلَي الأَبِ قُلتُ لَهُ فَهَل يَجُوزُ طَلَاقُ الأَبِ عَلَي ابنِهِ فِي حَالِ صِغَرِهِ قَالَ لَا فَلَا ينُاَفيِ هَذَا الخَبَرُ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّ قَولَهُ ع لَكِن لَهُمَا الخِيَارُ إِذَا أَدرَكَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ المُرَادُ بِهِ أَنّ لَهُمَا ذَلِكَ بِفَسخِ العَقدِ إِمّا بِالطّلَاقِ مِن جِهَةِ الزّوجِ وَ مَا يجَريِ مَجرَاهُ أَو مُطَالَبَةِ المَرأَةِ لَهُ بِمَا يُوجِبُ الطّلَاقَ وَ يقَتضَيِ فَسخَهُ وَ لَم يُرِد بِالخِيَارِ هَاهُنَا إِمضَاءَ العَقدِ أَو إِبطَالَهُ وَ أَنّ العَقدَ مَوقُوفٌ عَلَي خِيَارِهِمَا وَ ألّذِي يَكشِفُ عَن ذَلِكَ قَولُهُ فِي الخَبَرِ إِن كَانَ أَبَوَاهُمَا اللّذَانِ زَوّجَاهُمَا فَنَعَم جَائِزٌ فَلَو كَانَ العَقدُ مَوقُوفاً عَلَي رِضَائِهِمَا لَم يَكُن بَينَ الأَبَوَينِ وَ غَيرِهِمَا فَرقٌ وَ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً لِغَيرِ الأَبَوَينِ وَ قَد ثَبَتَ أَنّهُ فَرقٌ بَينَ المَوضِعَينِ فَعُلِمَ أَنّ المُرَادَ مَا ذَكَرنَاهُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.