قَضَي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي امرَأَةٍ أَنكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمّ أَنكَحَتهَا أُمّهَا بَعدَ ذَلِكَ وَ خَالُهَا وَ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَت فَاختَلَفَا فِيهَا فَأَقَامَ الأَوّلُ الشّهُودَ فَأَلحَقَهَا بِالأَوّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصّدَاقَينِ جَمِيعاً وَ مَنَعَ زَوجَهَا ألّذِي حُقّت لَهُ أَن يَدخُلَ بِهَا حَتّي تَضَعَ حَملَهَا ثُمّ أَلحَقَ الوَلَدَ بِأَبِيهِ فَالوَجهُ فِي هَذَا الخَبَرِ مَا قُلنَاهُ فِي الخَبَرِ الأَوّلِ مِن أَنّهُ تَكُونُ الجَارِيَةُ جَعَلَت أَمرَهَا إِلَي أَخَوَيهَا وَ يَكُونُ سَبَقَ الأَخُ الأَكبَرُ بِالعَقدِ فَإِنّهُ يَكُونُ عَقدُهُ مَاضِياً وَ يَبطُلُ العَقدُ ألّذِي عَقَدَهُ الأَخُ الصّغِيرُ عَلَي كُلّ حَالٍ وَ إِن دَخَلَ بِهَا الثاّنيِ كَانَ لَهَا الصّدَاقُ بِمَا استَحَلّ مِن فَرجِهَا وَ يُلحَقُ الوَلَدُ بِالرّجُلِ لِأَنّهُ عَقَدَ عَلَيهَا وَ لَم يَعلَم أَنّ أَخَاهَا الأَكبَرَ قَد عَقَدَ لَهَا عَلَي غَيرِهِ قَبلَ ذَلِكَ وَ كَانَ عَقدَ شُبهَةٍ يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.