John Shaqi

قُلتُ لأِبَيِ جَعفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوّجَ امرَأَةً وَ عِندَهُ امرَأَةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَت بِكراً فَليَبِت عِندَهَا سَبعاً وَ إِن كَانَت ثَيّباً فَثَلَاثاً فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ الأَوّلَ لِأَنّ الوَجهَ أَن نَحمِلَهُ عَلَي الجَوَازِ وَ الخَبَرَ الأَوّلَ عَلَي الفَضلِ لِأَنّ الفَضلَ أَلّا يُفَضّلَ البِكرَ بِأَكثَرَ مِن ثَلَاثِ لَيَالٍ حِدثَانَ عُرسِهَا وَ يَجُوزُ تَفضِيلُهَا بِسَبعِ لَيَالٍ وَ أَمّا غَيرُ البِكرِ فَلَا تُفَضّلُ بِأَكثَرَ مِن ثَلَاثِ لَيَالٍ ثُمّ يَرجِعُ إِلَي التّسوِيَةِ وَ يُؤَكّدُ ذَلِكَ


Chapter (Bab)148- بَابُ القِسمَةِ بَينَ الأَزوَاجِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.