رَجُلٍ تَزَوّجَ امرَأَةً مِن وَلِيّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيباً بَعدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دَلّسَتِ العَفلَاءُ نَفسَهَا وَ البَرصَاءُ وَ المَجنُونَةُ وَ المُفضَاةُ وَ مَن كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنّهَا تُرَدّ عَلَي أَهلِهَا مِن غَيرِ طَلَاقٍ وَ يَأخُذُ الزّوجُ المَهرَ مِن وَلِيّهَا ألّذِي كَانَ دَلّسَهَا فَإِن لَم يَكُن وَلِيّهَا عَلِمَ بشِيَ ءٍ مِن ذَلِكَ فَلَا شَيءَ لَهُ عَلَيهِ وَ تُرَدّ إِلَي أَهلِهَا قَالَ فَإِن أَصَابَ الزّوجُ شَيئاً مِمّا أَخَذَت مِنهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِن لَم يُصِب شَيئاً فَلَا شَيءَ لَهُ قَالَ وَ تَعتَدّ مِنهُ عِدّةَ المُطَلّقَةِ إِن كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِن لَم يَكُن دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدّةَ عَلَيهَا وَ لَا مَهرَ لَهَا فَالوَجهُ فِي الجَمعِ بَينَ هَذِهِ الأَخبَارِ أَنّ مَا زَادَ عَلَي الجُنُونِ وَ الجُذَامِ وَ البَرَصِ وَ العَفَلِ وَ الإِفضَاءِ مِنَ العُيُوبِ التّيِ يَتَضَمّنُ بَعضُ الأَخبَارِ مِثلِ العَمَي وَ العَرَجِ وَ الزّمَانَةِ الظّاهِرَةِ مَحمُولَةٌ عَلَي ضَربٍ مِنَ الكَرَاهِيَةِ وَ يُستَحَبّ لِمَنِ ابتلُيِ َ بِذَلِكَ أَلّا يَرُدّهَا فَأَمّا الخَمسَةُ الأَشيَاءِ التّيِ ذَكَرنَاهَا فَلَهُ رَدّهَا مِنهَا عَلَي كُلّ حَالٍ وَ ألّذِي يُؤَكّدُ مَا قُلنَاهُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.