رَجُلٍ تَزَوّجَ امرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرصَاءَ أَو جَذمَاءَ قَالَ إِن كَانَ لَم يَدخُل بِهَا وَ لَم يُبَيّن فَإِن شَاءَ طَلّقَ وَ إِن شَاءَ أَمسَكَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فهَيِ َ امرَأَتُهُ فَلَا ينُاَفيِ الخَبَرَ ألّذِي قَدّمنَاهُ مِن أَنّ مَن هَذِهِ صُورَتُهَا تُرَدّ مِن غَيرِ طَلَاقٍ لِأَنّ قَولَهُ ع إِن شَاءَ طَلّقَ مَحمُولٌ عَلَي أَنّهُ إِن شَاءَ خَلّاهَا لِأَنّ ذَلِكَ مُستَفَادٌ فِي أَصلِ اللّغَةِ مِن لَفظِ الطّلَاقِ وَ لَا يُحمَلُ عَلَي الطّلَاقِ الشرّعيِ ّ بِدَلَالَةِ الخَبَرِ الأَوّلِ فَأَمّا قَولُهُ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فهَيِ َ امرَأَتُهُ فَالوَجهُ فِيهِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي أَنّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا مَعَ العِلمِ بِحَالِهَا فَإِنّهُ يَكُونُ ذَلِكَ رِضًا بِهَا وَ مَتَي لَم يَعلَم ذَلِكَ وَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهُ رَدّهَا وَ كَانَ لَهَا الصّدَاقُ بِمَا استَحَلّ مِن فَرجِهَا حَسَبَ مَا تَضَمّنَتهُ الأَخبَارُ الأَوّلَةُ وَ يُؤَكّدُ ذَلِكَ أَيضاً
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.