John Shaqi

يُوقَفُ قَبلَ الأَربَعَةِ أَشهُرٍ وَ بَعدَهَا فَالوَجهُ فِي قَولِهِ ع يُوقَفُ قَبلَ الأَربَعَةِ أَشهُرٍ أَن نَحمِلَهُ عَلَي أَنّهُ يُوقَفُ لِإِلزَامِ الحُكمِ عَلَيهِ فِي المُدّةِ المَضرُوبَةِ لِذَلِكَ وَ هيِ َ الأَربَعَةُ أَشهُرٍ دُونَ أَن يُلزَمَ الطّلَاقَ أَوِ الإِيفَاءَ وَ أَمّا بَعدَ الأَربَعَةِ أَشهُرٍ فَإِنّهُ يُلزَمُ إِمّا الطّلَاقَ أَوِ الإِيفَاءَ عَلَي مَا بَيّنّاهُ وَ يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ المُرَادُ بِالإِيلَاءِ فِي هَذَا الخَبَرِ الظّهَارَ فَإِنّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتِ المُدّةُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشهُرٍ يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ


Chapter (Bab)155- بَابُ مُدّةِ الإِيلَاءِ التّيِ يُوقَفُ بَعدَهَا
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.