John Shaqi

الرّجُلِ إِذَا آلَي مِنِ امرَأَتِهِ فَمَكَثَ أَربَعَةَ أَشهُرٍ لَم يَفِئ فهَيِ َ تَطلِيقَةٌ ثُمّ تُوقَفُ فَإِن فَاءَ فهَيِ َ عِندَهُ عَلَي تَطلِيقَتَينِ وَ إِن عَزَمَ فهَيِ َ بَائِنَةٌ مِنهُ فَهَذِهِ الرّوَايَةُ إِن حَمَلنَاهَا عَلَي ظَاهِرِهَا أَدّي إِلَي خِلَافِ الرّوَايَاتِ التّيِ قَدّمنَاهَا فِي البَابِ الأَوّلِ مِن أَنّهُ إِنّمَا يَلزَمُ الحُكمُ بِالطّلَاقِ وَ الإِيفَاءِ بَعدَ الأَربَعَةِ أَشهُرٍ وَ الخَبَرُ يَتَضَمّنُ أَنّ هَذِهِ المُدّةَ تَطلِيقَةٌ وَ ذَلِكَ غَيرُ صَحِيحٍ وَ الوَجهُ فِي الخَبَرِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي أَنّهُ إِذَا طَلّقَ بَعدَ الأَربَعَةِ أَشهُرٍ فهَيِ َ تَطلِيقَةٌ رَجعِيّةٌ فَإِن فَاءَ يعَنيِ رَاجَعَهَا كَانَت عِندَهُ عَلَي تَطلِيقَتَينِ وَ إِن عَزَمَ حَتّي خَرَجَت مِنَ العِدّةِ صَارَت بَائِنَةً لَا يَملِكُ رَجعَتَهَا إِلّا بِعَقدٍ جَدِيدٍ وَ مَهرٍ مُسَمّي


Chapter (Bab)156- بَابُ أَنّ المؤُليِ َ إِذَا أُلزِمَ الطّلَاقَ كَانَت تَطلِيقَةً رَجعِيّةً
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.