John Shaqi

قُلتُ لَهُ إِنّ بَعضَ مَوَالِيكَ يَزعُمُ أَنّ الرّجُلَ إِذَا تَكَلّمَ بِالظّهَارِ وَجَبَت عَلَيهِ الكَفّارَةُ حَنِثَ أَو لَم يَحنَث وَ يَقُولُ حَنِثَهُ بِالظّهَارِ وَ إِنّمَا جُعِلَتِ الكَفّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ وَ بَعضُهُم يَزعُمُ أَنّ الكَفّارَةَ لَا تَلزَمُهُ حَتّي يَحنَثَ فِي الشيّ ءِ ألّذِي حَلَفَ عَلَيهِ فَإِن حَنِثَ وَجَبَت عَلَيهِ الكَفّارَةُ وَ إِلّا فَلَا كَفّارَةَ عَلَيهِ فَكَتَبَ لَا تَجِبُ الكَفّارَةُ حَتّي يَجِبَ الحِنثُ قِيلَ المَعنَي فِي هَذَينِ الخَبَرَينِ لَيسَ هُوَ أَن يَفعَلَ خِلَافَ مَا عَقَدَ عَلَيهِ يَمِينَهُ بَلِ المَعنَي فِيهِمَا أَنّهُ إِذَا كَانَ الظّهَارُ مُعَلّقاً بِالشّرطِ فَإِنّهُ لَا يَجِبُ الكَفّارَةُ حَتّي يَحصُلَ الشّرطُ وَ مَتَي لَم يَحصُل لَا تَجِبُ عَلَيهِ الكَفّارَةُ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ


Chapter (Bab)158- بَابُ أَنّهُ لَا يَصِحّ الظّهَارُ بِيَمِينٍ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.