John Shaqi

سَأَلتُهُ عَن طَلَاقِ السّنّةِ قَالَ طَلَاقُ السّنّةِ إِذَا أَرَادَ أَن يُطَلّقَ الرّجُلُ امرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِن كَانَ قَد دَخَلَ بِهَا حَتّي تَحِيضَ ثُمّ تَطهُرَ فَإِذَا طَهُرَت طَلّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ ثُمّ يَترُكُهَا حَتّي تَعتَدّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَي ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَد بَانَت مِنهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوجُهَا خَاطِباً مِنَ الخُطّابِ إِن شَاءَت تَزَوّجَتهُ وَ إِن شَاءَت لَم تَفعَل فَإِن تَزَوّجَهَا بِمَهرٍ جَدِيدٍ كَانَت عِندَهُ عَلَي ثِنتَينِ بَاقِيَتَينِ وَ قَد مَضَتِ الوَاحِدَةُ فَإِن هُوَ طَلّقَهَا وَاحِدَةً أُخرَي عَلَي طُهرٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ ثُمّ تَرَكَهَا حَتّي تمَضيِ َ أَقرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَت أَقرَاؤُهَا مِن قَبلِ أَن يُرَاجِعَهَا فَقَد بَانَت مِنهُ بِاثنَتَينِ وَ مَلَكَت أَمرَهَا وَ حَلّت لِلأَزوَاجِ وَ كَانَ زَوجُهَا خَاطِباً مِنَ الخُطّابِ إِن شَاءَت تَزَوّجَتهُ وَ إِن شَاءَت لَم تَفعَل فَإِن هُوَ تَزَوّجَهَا تَزوِيجاً جَدِيداً بِمَهرٍ جَدِيدٍ كَانَت مَعَهُ عَلَي وَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَد مَضَت ثِنتَانِ فَإِن أَرَادَ أَن يُطَلّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ تَرَكَهَا حَتّي إِذَا حَاضَت وَ طَهُرَت أَشهَدَ عَلَي طَلَاقِهَا تَطلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمّ لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ وَ أَمّا طَلَاقُ العِدّةِ فَإِنّهُ يَدَعُهَا حَتّي تَحِيضَ وَ تَطهُرَ ثُمّ يُطَلّقُهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ ثُمّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمّ يَنتَظِرُ بِهَا الطّهرَ فَإِذَا حَاضَت وَ طَهُرَت أَشهَدَ شَاهِدَينِ عَلَي تَطلِيقَةٍ أُخرَي ثُمّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمّ يَنتَظِرُ بِهَا الطّهرَ فَإِذَا حَاضَت وَ طَهُرَت أَشهَدَ الشّاهِدَينِ عَلَي التّطلِيقَةِ الثّالِثَةِ ثُمّ لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ وَ عَلَيهَا أَن تَعتَدّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِن يَومٍ طَلّقَهَا التّطلِيقَةَ الثّالِثَةَ فَإِن طَلّقَهَا وَاحِدَةً عَلَي طُهرٍ بِشُهُودٍ ثُمّ انتَظَرَ بِهَا حَتّي تَحِيضَ وَ تَطهُرَ ثُمّ طَلّقَهَا قَبلَ أَن يُرَاجِعَهَا لَم يَكُن طَلَاقُ الثّانِيَةِ طَلَاقاً لِأَنّهُ طَلّقَ طَالِقاً لِأَنّهُ إِذَا كَانَتِ المَرأَةُ مُطَلّقَةً مِن زَوجِهَا كَانَت خَارِجَةً مِن مُلكِهِ حَتّي يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَت فِي مِلكِهِ مَا لَم يُطَلّقِ التّطلِيقَةَ الثّالِثَةَ فَإِذَا طَلّقَهَا التّطلِيقَةَ الثّالِثَةَ فَقَد خَرَجَ مِلكُ الرّجعَةِ مِن يَدِهِ فَإِن طَلّقَهَا عَلَي طُهرٍ بِشُهُودٍ ثُمّ رَاجَعَهَا وَ انتَظَرَ بِهَا الطّهرَ مِن غَيرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَت وَ طَهُرَت ثُمّ طَلّقَهَا قَبلَ أَن يُدَنّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعدَ الرّجعَةِ لَم يَكُن طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنّهُ طَلّقَهَا التّطلِيقَةَ الثّانِيَةَ فِي طُهرِ الأُولَي فَلَا ينَقضَيِ الطّهرُ إِلّا بِمُوَاقَعَةِ الرّجعَةِ وَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ التّطلِيقَةُ الثّالِثَةُ إِلّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعدَ الرّجعَةِ ثُمّ حَيضٍ وَ طُهرٍ بَعدَ المَحِيضِ ثُمّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتّي يَكُونَ لِكُلّ تَطلِيقَةٍ طُهرٌ مِن تَدنِيسِ المُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ ألّذِي تَضَمّنَ هَذَا الخَبَرُ مِن أَنّهُ إِذَا طَلّقَهَا ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ لِلسّنّةِ لَا تَحِلّ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ وَ هُوَ المُعتَمَدُ عنِديِ وَ المُعَوّلُ عَلَيهِ لِأَنّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الكِتَابِ قَالَ اللّهُ تَعَالَيالطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمساكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحسانٍ إِلَي قَولِهِفَإِن طَلّقَهايعَنيِ الثّالِثَةَفَلا تَحِلّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ وَ لَم يُفَصّل بَينَ طَلَاقِ السّنّةِ وَ طَلَاقِ العِدّةِ فيَنَبغَيِ أَن تَكُونَ الآيَةُ عَلَي عُمُومِهِا وَ يَكُونَ الخَبَرُ مُؤَكّداً لَهَا وَ يَدُلّ عَلَيهِ أَيضاً


Chapter (Bab)164- بَابُ أَنّ مَن طَلّقَ امرَأَةً ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ لِلسّنّةِ لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.