John Shaqi

قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع إِذَا أَرَادَ الرّجُلُ الطّلَاقَ طَلّقَهَا قُبُلَ عِدّتِهَا مِن غَيرِ جِمَاعٍ فَإِنّهُ إِذَا طَلّقَهَا وَاحِدَةً ثُمّ تَرَكَهَا حَتّي يَخلُوَ أَجَلُهَا إِن شَاءَ أَن يَخطُبَ مَعَ الخُطّابِ فَعَلَ فَإِن رَاجَعَهَا قَبلَ أَن يَخلُوَ أَجَلُهَا أَو بَعدَهُ فهَيِ َ عِندَهُ عَلَي تَطلِيقَةٍ فَإِن طَلّقَهَا الثّانِيَةَ فَشَاءَ أَن يَخطُبَهَا مَعَ الخُطّابِ إِن كَانَ تَرَكَهَا حَتّي خَلَا أَجَلُهَا وَ إِن شَاءَ رَاجَعَهَا قَبلَ أَن ينَقضَيِ َ أَجَلُهَا فَإِن فَعَلَ فهَيِ َ عِندَهُ عَلَي تَطلِيقَتَينِ فَإِن طَلّقَهَا ثَلَاثاً فَلَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ وَ هيِ َ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَت فِي الدّمِ مِنَ التّطلِيقَتَينِ الأَوّلَتَينِ


Chapter (Bab)164- بَابُ أَنّ مَن طَلّقَ امرَأَةً ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ لِلسّنّةِ لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.