John Shaqi

قُلتُ لَهُ روُيِ َ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ ع فِي الرّجُلِ يُطَلّقُ امرَأَتَهُ عَلَي الكِتَابِ وَ السّنّةِ فَتَبِينُ مِنهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تَزَوّجُ زَوجاً غَيرَهُ فَيَمُوتُ عَنهَا أَو يُطَلّقُهَا فَتَرجِعُ إِلَي زَوجِهَا الأَوّلِ أَنّهَا تَكُونُ عَلَي تَطلِيقَتَينِ وَ وَاحِدَةٌ قَد مَضَت فَكَتَبَ صَدَقُوا فَالوَجهُ فِي هَذِهِ الرّوَايَاتِ أَحَدُ شَيئَينِ أَحَدُهُمَا أَن يَكُونَ الزّوجُ الثاّنيِ لَم يَكُن دَخَلَ بِهَا أَو يَكُونُ تَزَوّجَ مُتعَةً أَو يَكُونُ غَيرَ بَالِغٍ وَ إِن كَانَ التّزوِيجُ دَائِماً لِأَنّ الزّوجَ الثاّنيِ َ يُرَاعَي فِيهِ ذَلِكَ وَ مَتَي اختَلّ شَيءٌ مِن هَذِهِ الشّرَائِطِ لَم يَحِلّ لَهَا أَن تَرجِعَ إِلَي الأَوّلِ إِذَا كَانَتِ التّطلِيقَةُ ثَالِثَةً وَ إِن رَجَعَت إِلَي الأَوّلِ بَعدَ الثّالِثَةِ وَ الأَوّلَةِ لَم يَكُن ذَلِكَ هَادِماً لِمَا تَقَدّمَ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي اعتِبَارِ هَذِهِ الشّرَائِطِ التّيِ ذَكَرنَاهَا


Chapter (Bab)164- بَابُ أَنّ مَن طَلّقَ امرَأَةً ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ لِلسّنّةِ لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.