قُلتُ لَهُ رَجُلٌ طَلّقَ امرَأَتَهُ ثُمّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمّ طَلّقَهَا ثُمّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمّ طَلّقَهَا ثُمّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنهُ قَالَ نَعَم قُلتُ كُلّ ذَلِكَ فِي طُهرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِينُ مِنهُ قُلتُ فَإِنّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِامرَأَةٍ حَامِلٍ أَ تَبِينُ مِنهُ قَالَ لَيسَ هَذَا مِثلَ هَذَا قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ المَعنَي فِي هَذَا الخَبَرِ أَنّهُ إِذَا طَلّقَهَا ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ فِي طُهرٍ وَاحِدٍ بَينَهَا رَجعَتَانِ لِلسّنّةِ فَإِنّهَا تَبِينُ مِنهُ بِالثّالِثَةِ عَلَي مَا قَدّمنَاهُ وَ إِن لَم يَدخُل بِهَا لِأَنّهُ كُلّمَا رَاجَعَهَا جَازَ لَهُ أَن يُطَلّقَهَا تَطلِيقَةً أُخرَي لِلسّنّةِ عَلَي مَا بَيّنّاهُ وَ ذَلِكَ غَيرُ مَوجُودٍ فِي الحَامِلِ لِأَنّ الحَامِلَ إِذَا رَاجَعَهَا لَم يَجُز لَهُ أَن يُطَلّقَهَا تَطلِيقَةً أُخرَي لِلسّنّةِ عَلَي مَا نُبَيّنُهُ حَتّي تَضَعَ مَا فِي بَطنِهَا وَ إِنّمَا يَجُوزُ لَهُ أَن يُطَلّقَهَا لِلعِدّةِ إِذَا وَاقَعَهَا بَعدَ المُرَاجَعَةِ عَلَي مَا سَنُبَيّنُ القَولَ فِيهِ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَي وَ لَا ينُاَفيِ هَذَا الخَبَرُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.