إِذَا طَلّقَ الرّجُلُ المَرأَةَ قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا ثَلَاثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَد بَانَت مِنهُ وَ لَا مِيرَاثَ بَينَهُمَا وَ لَا رَجعَةَ وَ لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ وَ إِن قَالَ هيِ َ طَالِقٌ هيِ َ طَالِقٌ هيِ َ طَالِقٌ فَقَد بَانَت مِنهُ بِالأُولَي وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ إِن شَاءَت نَكَحَتهُ نِكَاحاً جَدِيداً وَ إِن شَاءَت لَم تَفعَل قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ الطوّسيِ ّ هَذَا الخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلعَامّةِ لَسنَا نَعمَلُ بِهِ لِأَنّهُ إِذَا طَلّقَهَا ثَلَاثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنّمَا يَقَعُ مِنهَا وَاحِدَةٌ عَلَي مَا تَضَمّنَتهُ الرّوَايَاتُ الأَوّلَةُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ وَ لَا يُمكِنُهُ أَن يُطَلّقَهَا ثَلَاثَ تَطلِيقَاتٍ إِلّا بَعدَ أَن يَعقِدَ عَلَيهَا ثَلَاثَ مَرّاتٍ يُطَلّقُهَا عَقِيبَ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنهَا قَبلَ أَن يَدخُلَ فَتِلكَ التّيِ لَا تَحِلّ لَهُ حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.