مَن طَلّقَ ثَلَاثاً فِي مَجلِسٍ فَلَيسَ بشِيَ ءٍ مَن خَالَفَ رُدّ إِلَي كِتَابِ اللّهِ وَ ذَكَرَ طَلَاقَ ابنِ عُمَرَ فَهَذِهِ الرّوَايَةُ لَيسَ فِيهَا أَنّهُ طَلّقَهَا ثَلَاثاً بِالشّرَائِطِ الوَاجِبَةِ فِي الطّلَاقِ وَ يَحتَمِلُ أَن يَكُونَ المُرَادُ بِهِ إِذَا طَلّقَهَا وَ هيِ َ حَائِضٌ يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ الخَبَرُ ألّذِي قَدّمنَاهُ عَن أَبِي بَصِيرٍ راَويِ هَذَا الحَدِيثِ وَ حَدِيثُ أَبِي أَيّوبَ الخَزّازِ المُفَصّلَينِ وَ أَنّ مَن طَلّقَ ثَلَاثاً فِي الحَيضِ لَا يَقَعُ بشِيَ ءٍ مِن ذَلِكَ وَ إِذَا طَلّقَهَا فِي طُهرٍ وَقَعَت وَاحِدَةً عَلَي مَا قَدّمنَاهُ وَ الأَخذُ بِالحَدِيثِ المُفَصّلِ أَولَي مِنهُ بِالمُجمَلِ وَ يَدُلّ عَلَيهِ أَيضاً قَولُهُ ثُمّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابنِ عُمَرَ لِأَنّ ابنَ عُمَرَ إِنّمَا طَلّقَ امرَأَتَهُ فِي حَالِ الحَيضِ فَلَولَا أَنّ المُرَادَ مَا ذَكَرنَاهُ لَمَا كَانَ لِذِكرِ ابنِ عُمَرَ فَائِدَةٌ فِي هَذَا المَكَانِ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي أَنّ طَلَاقَ ابنِ عُمَرَ كَانَ فِي الحَيضِ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.