John Shaqi

نَعَم وَ إِن مَاتَ وَرِثَتهُ وَ إِن مَاتَت لَم يَرِثهَا فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّ الوَجهَ فِي الجَمعِ بَينَهُمَا أَن نَحمِلَ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ عَلَي أَنّهُ لَيسَ لَهُ أَن يُطَلّقَهَا طَلَاقاً يَقطَعُ المُوَارَثَةَ بَينَهُمَا لِأَنّ الطّلَاقَ عَلَي ضَربَينِ رجَعيِ ّ وَ بَائِنٌ وَ فِي الجَمِيعِ تَثبُتُ المُوَارَثَةُ بَينَهُمَا إِذَا وَقَعَ فِي حَالِ المَرَضِ مَا لَم تَخرُج مِنَ العِدّةِ فَإِذَا خَرَجَت مِنَ العِدّةِ فَإِنّ المَرأَةَ تَرِثُهُ فَحَسبُ مَا بَينَهُمَا وَ بَينَ سَنَةٍ مَا لَم تَتَزَوّج فَإِن تَزَوّجَت انقَطَعَ مِيرَاثُهَا مِنهُ وَ إِن لَم تَتَزَوّج وَرِثَتهُ إِلَي سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتِ السّنَةُ كَامِلَةً بَطَلَ أَيضاً مِيرَاثُهَا مِنهُ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ


Chapter (Bab)178- بَابُ طَلَاقِ المَرِيضِ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.