سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ طَلّقَ امرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَينَهُ وَ بَينَ سَنَةٍ إِن مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعتَدّ مِن يَومٍ طَلّقَهَا عِدّةَ المُطَلّقَةِ ثُمّ تَتَزَوّجُ إِذَا انقَضَت عِدّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَينَهَا وَ بَينَ سَنَةٍ إِن مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِن مَاتَ بَعدَ مَا تمَضيِ سَنَةٌ لَم يَكُن لَهَا مِيرَاثٌ قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ مَا يَتَضَمّنُ هَذَا الخَبَرُ مِن قَولِهِ ثُمّ تَتَزَوّجُ إِن شَاءَت إِذَا انقَضَت عِدّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَينَهَا وَ بَينَ سَنَةٍ لَا ينُاَفيِ مَا قَدّمنَاهُ مِن أَنّهَا إِذَا تَزَوّجتَ لَم تَرِثهُ لِأَنّ أَكثَرَ مَا فِي هَذَا الخَبَرِ التّصرِيحُ بِإِبَاحَةِ التّزوِيجِ لَهَا بَعدَ انقِضَاءِ العِدّةِ وَ يَكُونُ قَولُهُ ع وَ تَرِثُهُ مَا بَينَهَا وَ بَينَ سَنَةٍ حُكماً يَخُصّهَا إِذَا لَم تَتَزَوّج بِدَلَالَةِ مَا قَدّمنَاهُ مِنَ الأَخبَارِ عَلَي أَنّ ألّذِي أَختَارُهُ هُوَ أَنّهُ إِنّمَا تَرِثُهُ بَعدَ انقِضَاءِ العِدّةِ إِذَا طَلّقَهَا لِلإِضرَارِ بِهَا وَ يُحمَلُ عَلَي هَذَا التّفصِيلِ جَمِيعُ مَا تَقَدّمَ مِنَ الأَخبَارِ المُجمَلَةِ يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.