فِي المَرأَةِ إِذَا طَلّقَهَا ثُمّ توُفُيّ َ عَنهَا زَوجُهَا وَ هيِ َ فِي عِدّةٍ مِنهُ مَا لَم تُحَرّم عَلَيهِ فَإِنّهَا تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَت فِي الدّمِ مِن حَيضَتِهَا الثّانِيَةِ فِي التّطلِيقَتَينِ الأَوّلَتَينِ فَإِن طَلّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنّهَا لَا تَرِثُ مِن زَوجِهَا وَ لَا يَرِثُ مِنهَا وَ إِن قُتِلَت وَرِثَ مِن دِيَتِهَا وَ إِن قُتِلَ وَرِثَت مِن دِيَتِهِ مَا لَم يَقتُل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا ينُاَفيِ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ لِأَنّ هَذَا الخَبَرَ مَحمُولٌ عَلَي أَنّهُ يُطَلّقُهَا فِي حَالِ الصّحّةِ ثُمّ يَمُوتُ بَعدَ ذَلِكَ لِأَنّ مَن طَلّقَ امرَأَتَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ فَإِنّمَا تَثبُتُ الوِرَاثَةُ بَينَهُمَا مَا دَامَ لَهُ عَلَيهَا رَجعَةٌ وَ إِن لَم يَكُن لَهُ عَلَيهَا رَجعَةٌ فَلَا مِيرَاثَ بَينَهُمَا وَ المَرِيضُ مَخصُوصٌ مِن ذَلِكَ بِثُبُوتِ المُوَارَثَةِ بَينَهُمَا وَ إِن قُطِعَتِ العِصمَةُ وَ انتَفَتِ المُرَاجَعَةُ كَمَا أَنّهُ مَخصُوصٌ بِأَنّهَا تَرِثُهُ مَا بَينَهَا وَ بَينَ سَنَةٍ وَ لَيسَ ذَلِكَ فِي غَيرِهِ وَ قَد قَدّمنَا مَا يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.