John Shaqi

قُلتُ لَهُ رَجُلٌ خَيّرَ امرَأَتَهُ قَالَ إِنّمَا الخِيَارُ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرّقَا فَلَا خِيَارَ لَهُمَا فَقُلتُ أَصلَحَكَ اللّهُ فَإِن طَلّقَت نَفسَهَا ثَلَاثاً قَبلَ أَن يَتَفَرّقَا مِن مَجلِسِهِمَا قَالَ لَا يَكُونُ أَكثَرَ مِن وَاحِدَةٍ وَ هُوَ أَحَقّ بِرَجعَتِهَا قَبلَ أَن تنَقضَيِ َ عِدّتُهَا وَ قَد خَيّرَ رَسُولُ اللّهِص نِسَاءَهُ فَاختَرنَهُ فَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقاً قَالَ قُلتُ لَهُ لَوِ اختَرنَ أَنفُسَهُنّ لَبِنّ قَالَ فَقَالَ لِي مَا ظَنّكَ بِرَسُولِ اللّهِص لَوِ اختَرنَ أَنفُسَهُنّ أَ كَانَ يُمسِكُهُنّ فَالوَجهُ فِي هَذِهِ الأَخبَارِ مَعَ اختِلَافِ أَلفَاظِهَا وَ تَضَادّ مَعَانِيهَا أَن نَحمِلَهَا عَلَي ضَربٍ مِنَ التّقِيّةِ لِأَنّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذهَبِ العَامّةِ وَ لَو لَم نَحمِل هَذِهِ الأَخبَارَ عَلَي مَا قُلنَا لَاحتَجنَا أَن نَحذِفَ الأَخبَارَ التّيِ تَضَمّنَت أَنّ ذَلِكَ غَيرُ وَاقِعٍ وَ أَنّ ذَلِكَ شَيءٌ كَانَ يَخُصّ النّبِيّ ع وَ أَنّ ذَلِكَ شَيءٌ كَانَ يَروِيهِ أَبِي عَن عَائِشَةَ وَ مَا جَرَي مَجرَي ذَلِكَ مِنَ الأَلفَاظِ وَ لَم يُمكِنّا أَن نَعمَلَ بِهَا عَلَي وَجهٍ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَي حَالٍ


Chapter (Bab)182- بَابُ حُكمِ مَن خَيّرَ امرَأَتَهُ فَاختَارَتِ الطّلَاقَ فِي الحَالِ أَو فِيمَا بَعدَهُ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.