John Shaqi

سَأَلتُ أَبَا عَبدِ اللّهِ ع عَن رَجُلٍ طَلّقَ امرَأَتَهُ قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا أَ عَلَيهَا عِدّةٌ قَالَ لَا قُلتُ لَهُ المُتَوَفّي عَنهَا زَوجُهَا قَبلَ أَن يُدخَلَ بِهَا أَ عَلَيهَا عِدّةٌ قَالَ أَمسِك عَن هَذَا فَهَذَانِ الخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ مَا قَدّمنَاهُ مِنَ الأَخبَارِ لِأَنّ الأَخبَارَ الأَوّلَةَ مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ القُرآنِ قَالَ اللّهُ تَعَالَيوَ الّذِينَ يُتَوَفّونَ مِنكُم وَ يَذَرُونَ أَزواجاً يَتَرَبّصنَ بِأَنفُسِهِنّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَ عَشراً وَ لَم يَخُصّ مِن ذَلِكَ غَيرَ المَدخُولِ بِهَا فيَنَبغَيِ أَن تَكُونَ عَلَي عُمُومِهَا وَ الأَخبَارُ التّيِ قَدّمنَاهَا تَكُونُ مُؤَكّدَةً لِذَلِكَ وَ لَا يُترَكُ ذَلِكَ لِأَجلِ هَذَينِ الخَبَرَينِ الشّاذّينِ عَلَي أَنّ الخَبَرَ الأَخِيرَ لَيسَ فِيهِ تَصرِيحٌ بِأَنّهُ قَالَ لَا عِدّةَ عَلَيهَا بَل قَالَ أَمسِك عَن هَذَا وَ لَا يَمتَنِعُ أَن يَأمُرَهُ بِالإِمسَاكِ عَن ذَلِكَ لِضَربٍ مِنَ المَصلَحَةِ فِي الحَالِ مَعَ أَنّ عُبَيدَ بنَ زُرَارَةَ الراّويِ َ لِلحَدِيثِ الأَخِيرِ رَوَي أَنّ عَلَيهَا العِدّةَ كَامِلَةً وَ قَد قَدّمنَا رِوَايَةَ ذَلِكَ عَنهُ فَالأَخذُ بِمَا صُرّحَ بِهِ فِيهِ أَولَي مِنَ العَمَلِ بِمَا لَم يُصَرّح فِيهِ بِالمُرَادِ


Chapter (Bab)197- بَابُ أَنّ التّيِ يُتَوَفّي عَنهَا زَوجُهَا قَبلَ الدّخُولِ بِهَا كَانَ عَلَيهَا عِدّةٌ
CollectionAl-Istibsar

Compiled by Shaykh al-Tusi

Source

License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)

Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.