قَضَي أَمِيرُ المُؤمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ طَلّقَ امرَأَتَهُ ثُمّ توُفُيّ َ وَ هيِ َ فِي عِدّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِن تُوُفّيَت وَ هيِ َ فِي عِدّتِهَا فَإِنّهُ يَرِثُهَا وَ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمَا يَرِثُ مِن دِيَةِ صَاحِبِهِ مَا لَم يَقتُل أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَ زَادَ مُحَمّدُ بنُ أَبِي حَمزَةَ وَ تَعتَدّ عِدّةَ المُتَوَفّي عَنهَا زَوجُهَا قَالَ الحَسَنُ بنُ سَمَاعَةَ هَذَا الكَلَامُ سَقَطَ مِن كِتَابِ ابنِ زِيَادٍ وَ لَا أَظُنّ إِلّا وَ قَد رَوَاهُ قَالَ مُحَمّدُ بنُ الحَسَنِ هَذِهِ الأَخبَارُ عَامّةٌ فِي إِيجَابِ عِدّةِ المُتَوَفّي عَنهَا زَوجُهَا عَلَي المُطَلّقَةِ وَ ثُبُوتِ المُوَارَثَةِ بَينَهُمَا وَ ينَبغَيِ أَن نُقَيّدَهَا بِأَن نَقُولَ إِنّمَا يَثبُتُ ذَلِكَ وَ يَجِبُ إِذَا كَانَ طَلَاقاً يَملِكُ مَعَهُ رَجعَتَهَا فَحِينَئِذٍ تَجِبُ عَلَيهَا عِدّةُ المُتَوَفّي عَنهَا زَوجُهَا وَ تَثبُتُ المُوَارَثَةُ وَ مَتَي كَانَتِ التّطلِيقَةُ بَائِنَةً لَم يَجِب شَيءٌ مِن ذَلِكَ وَ ألّذِي يَدُلّ عَلَي ذَلِكَ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.