قُلتُ لَهُ الرّجُلُ تَكُونُ تَحتَهُ السّرّيّةُ فَيُعتِقُهَا قَالَ لَا يَصلُحُ لَهَا أَن تَنكِحَ حَتّي تنَقضَيِ َ ثَلَاثَةُ أَشهُرٍ وَ إِن توُفُيّ َ عَنهَا مَولَاهَا فَعِدّتُهَا أَربَعَةُ أَشهُرٍ وَ عَشراً لِأَنّ الوَجهَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الإِخبَارُ عَن وُجُوبِ كُلّ وَاحِدٍ مِنَ العِدّتَينِ إِذَا حَصَلَ سَبَبُهُ مِن عِتقٍ أَو مَوتٍ وَ إِن سَبَقَ العِتقُ كَانَتِ العِدّةُ ثَلَاثَةَ أَشهُرٍ وَ إِن حَصَلَ المَوتُ كَانَتِ العِدّةُ ثَلَاثَةَ أَشهُرٍ وَ عَشراً فَإِذَا حَصَلَ العِتقُ ثُمّ حَصَلَ بَعدَهُ المَوتُ لَم يَنتَقِلِ الحُكمُ إِلَي عِدّةِ المُتَوَفّي عَنهَا زَوجُهَا وَ لَو كَانَ بَعدَ سَاعَةٍ حَسَبَ مَا فُصّلَ فِي الخَبَرِ المُتَقَدّمِ
Compiled by Shaykh al-Tusi
Source
License: Free for educational and research use (Thaqalayn Data API)
Provided for research and educational purposes. Original source: Thaqalayn Project. Open License.